مصر.. لأول مرة الحكم بسجن وتغريم متهم بسرقة حساب «فيسبوك» (مستندات)
مصر.. لأول مرة الحكم بسجن وتغريم متهم بسرقة حساب «فيسبوك» (مستندات)
في سابقة قضائية من نوعها بمصر أصدرت محكمة طنطا الاقتصادية، بمحافظة الغربية، أول حكم جنائي بقضية سرقة حساب على فيسبوك، بحبس المتهم حضوريًا سنتين مع الشغل، وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، وغرامة 100 ألف جنيه.
وكان، "م.م" إمام وخطيب ومدرس بمديرية أوقاف القاهرة، قد تقدّم بشكوى بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، في 12 يونيو 2019؛ لتضرره من اختراق حسابه على فيسبوك والمسمى الداعية محمد الشيلاني في يوم 2 مايو لسنة 2019، وفق موقع القاهرة 24 الإخباري.
وقالت المحكمة: إن الجاني لم يكتفِ بسرقة الإيميل الشخصي للمجني عليه، بل وضع البريد الإلكتروني للأخير على صفحة فيسبوك مسماة "حنان"، مما تسبب في ضرر نفسي ومادي له.
واستندت المحكمة في حكمها، إلى المادة 18 من القانون رقم 175 لسنة 2018 مكافحة جرائم الإنترنت، والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا بأحد الناس، فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفق القانون المصري، تعتبر الاتهامات التي يمكن أن توجه لمرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، هي السب والقذف ونشر الأخبار الكاذبة، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة وازدراء الأديان والإضرار بسمعة البلاد، ويعتبر القانون المسؤول عن الصفحة الشخصية على مواقع التواصل صاحب المسؤولية القانونية عن محتوياتها.
وتخضع جرائم النشر لمواد قانون العقوبات المادة 102 والمواد من 171 حتى المادة 191 وتكون عقوبتها الحبس والغرامة، وإذا ما قام صاحب الشأن أو المصلحة بالإبلاغ عما يراه جريمة نشر، فيحق للنيابة العامة حينما تتيقن عبر الأجهزة القضائية المعاونة لها من صحة الواقعة محل الاتهام وحال ثبوت ما يخالف القانون تحال الواقعة للقضاء، ليحكم بما قرره القانون عقابا لهذه الجريمة.